مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

299

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

حليّ 1 - استعمال الحليّ من الذهب والفضّة : الحليّ ( من الذهب والفضّة ) لا بأس باستعمالها إذا كان حليّا مباحا . م 1 / 14 2 - حكم الزكاة في حليّ الذهب والفضّة : زكاة / ثالثا 2 ح 3 - لبس المحرمة الحليّ : إحرام / خامسا 1 و ( م 1 / 320 ، ن / 218 ) 4 - السلم في جواهر الحليّ : سلف / أوّلا 2 ب [ 3 ] ( م 2 / 188 ) 5 - لبس المحتدّة الحليّ : حداد / ثالثا ( م 5 / 263 - 264 ) 6 - إذا حلف لا يتحلّى فلبس خاتما : يمين / خامسا 3 ج ( م 6 / 199 ، خ 6 / 131 ) حمى 1 - معنى الحمى وأقسامه : الحمى : هو أن يحمي قطعة من الأرض للمواشي ترعى فيها . والناس في ذلك على ثلاثة أضرب : النبي صلّى اللّه عليه وآله ، والأئمّة عليهم السّلام من بعده ، وآحاد المسلمين . م 3 / 270 2 - ما يحمى له ومقدار الحمى : يحمى للخيل المعدّة لسبيل اللّه ونعم الجزية ونعم الصدقة والضوال . ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال مالك : لا يحمى إلّا للخيل التي للمجاهدين . وأمّا قدر ما يحمى فهو ما لا يعود بضرر على المسلمين ، أو يضيّق مراعيهم . فإذا ثبت هذا فإنّه يحمى القدر الذي يفضل عنه ما فيه كفاية لمواشي المسلمين . م 3 / 271 3 - ثبوت الحمى للنبي صلّى اللّه عليه وآله : النبي صلّى اللّه عليه وآله له أن يحمي لنفسه ، ولعامة المسلمين ؛ لقوله صلّى اللّه عليه وآله لا حمى إلّا للّه ولرسوله . ولا خلاف فيه . م 3 / 270 ، م 4 / 153 4 - حكم نقض ما حماه النبي صلّى اللّه عليه وآله : ما حماه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فإنّه لا يجوز حلّه ولا نقضه لأحد بعده . وقال الشافعي : ينظر ، فإن كان السبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه ، وإن كان السبب قد زال فيه وجهان ، أحدهما : يجوز ، والثاني : وهو الصحيح عندهم ، أنّه لا يجوز . خ 3 / 529 وفي المبسوط : ما حماه الرسول صلّى اللّه عليه وآله لا يجوز للإمام القائم مقامه نقضه وحلّه . م 3 / 271 5 - ثبوت الحمى للأئمة عليهم السّلام : للإمام المعصوم الذي نذهب إلى إمامته ، أن يحمي الكلاء لنفسه ولعامة المسلمين . وقال الشافعي : إن أراد لنفسه لم يكن له ذلك ،